المادة الأولى
تضم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، تحت سلطة الوزير، ما يأتي : * الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. * رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي :
– تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتلك المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان،
– تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات الدولية والتعاون،
– تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام،
– تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات العامة،
– متابعة العلاقات مع الحركة الجمعوية والمنظمات المهنية والمهنية المشتركة، 31 مايو سنة 2020 م
– متابعة وتقييم مؤشرات التنمية الفلاحية والريفية وحماية الفضاءات الريفية،
– المشاركة في تحضير الملفات المتعلقة بالتمويل والاستثمارات والتدخلات الاقتصادية في المجال الفلاحي والريفي، ومتابعتها،
– متابعة نشاطات المؤسسات والهيئات العمومية التابعة للقطاع. * المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وعملها بمرسوم تنفيذي. * الهياكل الآتية :
– المديرية العامة للغابات، التي يحدد تنظيمها بنص خاص،
– مديرية التنظيم والتخطيط العقاريين والاستصلاح،
– مديرية التنمية الفلاحية والريفية في المناطق الجافة وشبه الجافة،
– مديرية ضبط الإنتاج الفلاحي وتنميته،
– مديرية الفلاحة البيولوجية وعلامة الجودة وترقية الإنتاج الفلاحي،
– مديرية المصالح البيطرية،
– مديرية حماية النباتات والرقابة التقنية،
– مديرية البرمجة والاستثمارات والدراسات الاقتصادية،
– مديرية التعاون،
– مديرية الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات والاستشراف،
– مديرية التكوين والبحث والإرشاد،
– مديرية الشؤون القانونية والتنظيم،
– مديرية إدارة الوسائل.