مرسوم تنفيذي رقم 20-129
· ج.ر عدد 32 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-129 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية
المادة 17
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة .2020 عبد العزيز جراد H