مرسوم تنفيذي رقم 20-129
· ج.ر عدد 32 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-129 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية
المادة 16
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-243 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.