المادة 13
مديرية إدارة الوسائل، وتكلف بما يأتي :
– السهر على تنفيذ سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع وترقيتها وتثمينها،
– تقييم الحاجات في مجال اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات التابعة لها،
– القيام، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل عمل له علاقة بتلبية حاجات مصالح الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة من الوسائل المالية والمادية،
– تنفيذ ميزانيتي تسيير وتجهيز الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات التابعة للقطاع،
– القيام بجرد الممتلكات العقارية والمنقولة التابعة للإدارة المركزية واستغلالها، ومسك جرد الممتلكات العقارية التابعة للمصالح غير الممركزة.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية لتثمين الموارد البشرية، وتكلف بما يأتي :
– تحديد سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع وتنفيذها حسب الأهداف المسطرة،
– تخطيط وتنظيم الامتحانات المهنية للترقية الداخلية للمستخدمين،
– المشاركة في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالمستخدمين ومتابعة تطبيقها وتطورها،
– توظيف وتسيير المستخدمين ومتابعة مسارهم المهني،
– تكوين بنك معطيات خاص بمستخدمي القطاع لتقييم الكفاءات والقدرات، والقيام بتحيينه،
– اقتراح وتنفيذ سياسة تسيير وترقية مستخدمي القطاع.
ب – المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
– تقييم واقتراح تقديرات النفقات وتحضير ميزانية تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية، وتنفيذها،
– تنفيذ إجراءات التعهد والدفع للعمليات المركزية لميزانية التجهيز،
– توزيع اعتمادات التسيير ومراقبة تنفيذها وتحليل تطور الاستهلاك،
– تفويض اعتمادات الدفع لتسيير المصالح غير الممركزة التابعة للقطاع،
– تسيير ميزانية التسيير والتجهيز للقطاع،
– تسيير حسابات التخصيص الخاص ومتابعتها من الناحية المحاسبية،
– ضمان أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية.
ج – المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات، وتكلف بما يأتي :
– ضبط حاجيات الإدارة المركزية من العتاد والأثاث واللوازم وضمان اقتنائها،
– ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية وكذا تطبيق جميع تدابير الأمن المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
– ضمان التنظيم المادي للمحاضرات والندوات والتنقلات،
– ضمان تسيير حظيرة سيارات الإدارة المركزية وصيانتها،
– مسك جرد ممتلكات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة التابعة للقطاع، والقيام بتحيينه.
د – المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
– جمع المعطيات والمعلومات ذات الطابع التقني والعلمي والاقتصادي والإحصائي ذات الصلة بالقطاع ومعالجتها والمحافظة عليها ونشرها،
– تطوير استعمال التسيير الإلكتروني للوثائق والقيام بترقيته، والسهر على توحيد التطبيقات والبرمجيات الإعلامية المتعلقة بالتقنيات الوثائقية،
– ضمان تسيير أرشيف القطاع،
– السهر على احترام التنظيم المتعلق بتسيير الأرشيف من طرف المصالح الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية.