المادة 12
مديرية الشؤون القانونية والتنظيم، وتكلف بما يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع بالتعاون مع الهياكل المعنية،
– متابعة الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بنشاطات القطاع ومعالجتها،
– القيام بكل أشغال دراسات وتحليل مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى وتنسيقها،
– المساهمة في ترقية الحركة الجمعوية والتعاونية للقطاع وتعزيزها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
– صياغة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع وضمان متابعة الإجراءات حتى استكمالها،
– معالجة شؤون المنازعات التي تخص القطاع ومتابعتها،
– مساعدة الهياكل تحت الوصاية في مجال التنظيم .
ب – المديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتكلف بما يأتي :
– القيام بكل دراسة قانونية ذات صلة بنشاطات القطاع،
– دراسة وتحليل وصياغة رأي الوزارة في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها القطاعات الأخرى،
– المشاركة في مجموعات العمل الوزارية المشتركة قصد إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية،
– إعداد المصنفات المتعلقة بالنصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع،
– ضمان تصميم النشرة الرسمية للوزارة ونشرها.
ج – المديرية الفرعية لتنظيم المهنة والتعاونيات، وتكلف بما يأتي :
– اقتراح القواعد التي تسيّر المهنة والمهنة المشتركة،
– السهر على احترام الأحكام التنظيمية التي تسيّر مجموع الهيئات المهنية والتعاونية، 8 شوّال عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 31 مايو سنة 2020 م
– الحث على كل التدابير المساعدة واقتراحها قصد تعزيز أشكال التنظيم المهني والتعاوني،
– ترقية الحركات الجمعوية والتعاونية وتنشيطها ومتابعتها.