المادة 11
مديرية التكوين والبحث والإرشاد، وتكلف بما يأتي :
– تحديد وتنشيط واقتراح، بالتعاون مع القطاعات المعنية، عناصر السياسة القطاعية للتكوين والبحث العلمي والتطور التكنولوجي،
– تطبيق توجيهات اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي،
– دراسة واقتراح كل التدابير التي من شأنها التشجيع على إرشاد ونشر وتثمين نتائج البحث العلمي والتطور التكنولوجي للمؤسسات تحت الوصاية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي :
– ضمان تنشيط مجموع النشاطات المرتبطة بالتكوين التي تقوم بها مؤسسات التكوين تحت الوصاية وتنسيقها ومتابعتها وتقييمها،
– ضمان تسيير البرنامج القطاعي للتكوين في الخارج،
– تنفيذ وضمان تنظيم ومراقبة ومتابعة برامج تحسين المستوى على مستوى مؤسسات التكوين،
– إعداد حصائل نشاطات جهاز التكوين تحت الوصاية.
ب – المديرية الفرعية للبحث، وتكلف بما يأتي:
– اقتراح عناصر السياسة القطاعية للبحث العلمي والتطور التكنولوجي،
– تطبيق توجيهات اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي،
– دراسة واقتراح كل تدبير من شأنه التشجيع على تنفيذ نشاطات البحث داخل القطاع،
– دراسة واقتراح كل التدابير التي من شأنها تشجيع الابتكار والإرشاد ونشر نتائج البحث العلمي والتطور التكنولوجي للمؤسسات تحت الوصاية وتثمينها.
ج – المديرية الفرعية للإرشاد، وتكلف بما يأتي:
– تحديد السياسة الوطنية في مجال الإرشاد ودعم الاستشارة بالتشاور مع مؤسسات البحث والتنمية والتنظيمات المهنية ومتعاملي القطاع، 31 مايو سنة 2020 م
– تجنيد الكفاءات الضرورية لسد احتياجات جهاز الإرشاد والتنشيط في الوسط الريفي.