المادة 10
مديرية الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات والاستشراف، وتكلف بما يأتي :
– تحسين وعصرنة النظام المعلوماتي للقطاع،
– إعداد برنامج رقمنة الهياكل تحت الوصاية ومتابعته،
– تنظيم جمع ومعالجة وتحليل ونشر المعلومة الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بالقطاع وضمان الدعم المنهجي من أجل إعدادها،
– المبادرة ببرامج التحقيقات والإحصاء وتأطيرها بالتعاون مع مديريات المصالح الفلاحية للولاية،
– تنسيق النشاطات التي تتطلب تقنيات متطورة في رسم الخرائط والتصوير عبر الأقمار الصناعية والأنظمة المعلوماتية الجغرافية،
– متابعة ارتقاء التشغيل الفلاحي واقتراح التدابير من أجل تطويره وتقييم تأثير برامج التنمية عليه،
– المبادرة بدراسات الاستشراف التي تستعمل كقاعدة لتسطير السياسات الفلاحية على المدى القصير والمتوسط والطويل.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية والرقمنة، وتكلف بما يأتي :
– متابعة برنامج رقمنة القطاع وتنفيذه وتقييمه بالتعاون مع الهياكل الأخرى،
– السهر على عمل الأنظمة المعلوماتية للقطاع فيما بينها وعلى احترام المقاييس والتوصيات في مجال تأمين منشآت وتطبيقات الإعلام الآلي،
– تنسيق النشاطات التي تتطلب تقنيات متطورة في رسم الخرائط والتصوير عبر الأقمار الصناعية وأنظمة المعلومات الجغرافية، ووضع أرضية للمعطيات الجغرافية،
– تحديد احتياجات الوزارة في مجال البرمجيات والتجهيزات المعلوماتية وصياغة كل اقتراح من أجل تحيينها،
– ضمان صيانة العتاد والبرمجيات المعلوماتية التي تستعملها مختلف الهياكل المركزية.
ب – المديرية الفرعية للإحصائيات الفلاحية، وتكلف بما يأتي :
– تنظيم دائرة الإعلام الإحصائي الفلاحي،
– تحليل وإعداد حصائل الحملات الخاصة بالفروع الرئيسية،
– متابعة ظرف القطاع الفلاحي عن طريق مختلف مؤشرات المتابعة والتقييم،
– تصميم المجلات والنشرات الإحصائية وكل دعامة أخرى للمعطيات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية، وإعدادها وتسييرها،
– ضمان دعم تقني ومنهجي للمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية.
ج – المديرية الفرعية للتشغيل الفلاحي، وتكلف بما يأتي :
– متابعة وتقييم إنشاء المناصب الجديدة للتشغيل على مستوى كل الفروع بالتعاون مع الهيئات الوطنية المكلفة بالتشغيل،
– متابعة وتقييم تأثير برامج التنمية الفلاحية على التشغيل،
– إعداد المذكرات الظرفية حول التشغيل في القطاع الفلاحي، بصفة دورية، وتحليل مقاييسها الرئيسية،
– إعداد ومتابعة وتحليل التشغيل المنظم على مستوى الهياكل تحت الوصاية واقتراح تدابير تصحيحية،
– تشكيل قاعدة معطيات تتعلق بالتشغيل الفلاحي وتسييرها،
– متابعة وتقييم أثر إنشاء المؤسسات الناشئة وحاملي المشاريع على التشغيل الفلاحي،
– ضمان متابعة المؤسسات الفلاحية الناشئة وترقية المقاولتية الفلاحية.
د – المديرية الفرعية للاستشراف والتحقيقات الفلاحية، وتكلف بما يأتي :
– المبادرة بدراسات وتحاليل استشرافي حول تنمية الفروع الفلاحية،
– إعداد نماذج الخاصة بالتسطير السنوي حول إنتاج الفروع الفلاحية في إطار مخططات العمل القطاعية،
– ترقية أدوات ومناهج التحليل والاستشراف الضرورية لمعرفة تطورات القطاع الفلاحي بالتعاون مع الهيئات الوطنية المكلفة بالإحصائيات،
– إعداد برنامج سنوي للتحقيقات حول الفروع الفلاحية، لاسيما الفروع الاستراتيجية وتنفيذه،
– إعداد وتسيير البطاقيات وقواعد المعطيات المنتجة.