المادة 9
يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، في مجال الغابات، بما يأتي:
– إدارة الأملاك الغابية الوطنية والأغطية الحلفاوية، وتسييرها وحمايتها وتنميتها وتثمينها وتوسيعها،
– إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر ومخطط عمل لإعادة تأهيل السد الأخضر وتوسيعه وتنميته، وتنفيذهما بالتشاور مع الشركاء المعنيين،
– المحافظة على الموارد الطبيعية عن طريق مكافحة التصحر ومكافحة الانجراف في المناطق الجبلية،
– المحافظة على الأنظمة البيئية الطبيعية والتسيير والحماية والتثمين والاستغلال الدائم للنباتات البرية، وحماية الحيوانات البرية والمناطق الرطبة والمحافظة عليها وإعادة تأهيلها، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– تطوير السلع والخدمات التي توفرها الأنظمة البيئية الغابية والمساحات المشجرة الأخرى، وترقيتها وتثمينها.