مرسوم تنفيذي رقم 20-128
· ج.ر عدد 32 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-128 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية
المادة 4
يشارك وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بالتشاور مع الوزير المكلف بالموارد المائية، في تحديد السياسة في مجال الري الفلاحي وكذا شروط تطوير الاستعمال العقلاني للموارد المائية لسقي الأراضي الفلاحية وتثمينها واستعمال المياه غير التقليدية، ووضع برنامج وطني للتحسيس بتقنيات السقي وتدعيمها وتطويرها.