المادة 2
يمارس وزير الفلاحة والتنمية الريفية صلاحياته على مجموع النشاطات المتعلقة بالفلاحة والتنمية الريفية والغابات.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
– السهر على تطوير كل عمل يرمي إلى تحسين مستوى الأمن الغذائي للبلاد،
– إعداد استراتيجية التنمية الفلاحية والريفية، والغابية وتنفيذها، 31 مايو سنة 2020 م تنظيميّة
– المساهمة في إعداد استراتيجية المحافظة على المناطق الرطبة وتنفيذها،
– إعداد برامج تنمية الثروة الحيوانية والنباتية وتنفيذها،
– العمل على تآزر مخططات عمل القطاعات المعنية من أجل تجسيد برامج التنمية الفلاحية والريفية والغابية،
– المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة،
– وضع برامج التنمية الفلاحية والريفية والغابية وضمان تنفيذها،
– وضع أدوات تأطير العقار الفلاحي والمحافظة عليه واستغلاله وتثمينه،
– حماية مراعي الهضاب العليا والسهبية وشبه الصحراوية والصحراوية والمحافظة عليها وتهيئتها واستغلالها،
– العمل على ضبط الفروع الفلاحية قصد حماية مداخيل الفلاحين والمساهمة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين، لاسيما منها المنتجات الفلاحية الأساسية،
– حماية الموارد الوراثية الحيوانية والنباتية والمحافظة عليها وتثمينها،
– تعزيز حماية الصحة الحيوانية والصحة النباتية، وكذا سلامة المنتجات الفلاحية،
– إعداد استراتيجية مكافحة التصحر وتنفيذها، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– تهيئة الأملاك الغابية والحلفاوية الوطنية واستغلالها وتوسيعها وحماية النباتات والحيوانات البرية،
– وضع الأدوات والآليات التنظيمية والمعيارية والاقتصادية التي تسمح بتشجيع وتوجيه الاستثمارات والإنتاج الخاص بالقطاع وتنفيذها، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– تشجيع أعمال المقاولتية ومرافقة حاملي المشاريع وكذا المؤسسات الناشئة ذات الصلة بالفلاحة والتنمية الريفية والغابات،
– ضمان عصرنة المستثمرات الفلاحية وتكثيف الإنتاج الفلاحي، 8 شوّال عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 31 مايو سنة 2020 م
– السهر على التنمية المندمجة والمستدامة للفلاحة الجبلية والفلاحة الصحراوية،
– وضع نظام للإعلام وللمساعدة على اتخاذ القرار ومتابعة وتقييم النشاطات الفلاحية والريفية والغابية،
– منح الاعتمادات والتراخيص والشهادات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تشجيع سياسة ملائمة للتعليم الفلاحي والغابي والتكوين الدائم والبحث والإرشاد،
– تشجيع الابتكارات ذات الصلة بالفلاحة والتنمية الريفية والغابات وتثمينها،
– العمل على إعادة إحياء حرف الفلاحة والغابات والحفاظ عليها وتطويرها وتثمينها،
– تعزيز التضامن المهني بين الفلاحين بإعادة إحياء وتنمية التعاونيات الفلاحية والمنظمات المهنية والمهن المشتركة، على الخصوص،
– المشاركة في تحديد السياسة الخاصة بتصدير المنتجات الفلاحية والأغذية الفلاحية وكذا شروط ترقيتها،
– العمل على تنفيذ برنامج رقمنة القطاع، بالتشاور مع القطاعات المعنية.