مرسوم تنفيذي رقم 20-128
· ج.ر عدد 32 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-128 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية
المادة 18
يقترح وزير الفلاحة والتنمية الريفية، قصد ضمان تنفيذ مهامه وإنجاز الأهداف المسندة إليه، تنظيم الإدارة والمؤسسات الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها وكذا إحداث كل هيئة للتشاور و/أو للتنسيق بين الوزارات وكل جهاز آخر من شأنه أن يسمح بالتكفل الأنجع بالمهام المسندة إليه في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.