مرسوم تنفيذي رقم 20-128
· ج.ر عدد 32 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-128 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية
المادة 15
يضع وزير الفلاحة والتنمية الريفية النظام الوطني للإعلام الفلاحي والريفي والغابي.
وبهذه الصفة :
– يعد أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه، ويسهر على تحسين مصداقية المعطيات الإحصائية وضبط مقاييسها،
– يحدد وسائله البشرية والمادية والمالية بالانسجام مع البرنامج القطاعي لرقمنة الهياكل على كل المستويات.