مرسوم تنفيذي رقم 20-128
· ج.ر عدد 32 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-128 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية
المادة 14
يمكن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، في إطار صلاحياته، المبادرة بأي نص ذي طابع تشريعي وتنظيمي في مجالات اختصاصه.