المادة 13
يشجع وزير الفلاحة والتنمية الريفية التكوين والبحث العلمي المطبق على النشاطات التي يتولاها.
وبهذه الصفة :
– ينفذ سياسة التعليم الفلاحي والغابي والتكوين الدائم والبحث والإرشاد،
– يسهر على نشر وتثمين نتائج البحث العلمي التطبيقي والابتكارات وكذا تعميم وتحويل المعارف والمهارات في المجالات الفلاحية والغابية،
– يدعم أعمال تجنيد الكفاءات العلمية والتقنية عبر وضع وحدات البحث والشبكات الموضوعاتية للبحث والتنمية حول المهن المشتركة وبالتعاون مع القطاعات الأخرى، ولا سيما منها قطاع البحث العلمي.