المادة 12
يقوم وزير الفلاحة والتنمية الريفية في مجال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، وبما يطابق القواعد والإجراءات في مجال العلاقات الدولية، بما يأتي :
– يشارك السلطات المختصة المعنية، ويقدم لها مساهمته في جميع المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه،
– يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وينفذ، فيما يخص دائرته الوزارية المكلف بها، التدابير التي تتعلق بتجسيد الالتزامات التعاقدية،
– يضمن، بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، تمثيل القطاع لدى الهيئات الدولية التي تعالج المسائل التي تدخل في إطار صلاحياته.