المادة 10
يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، في مجال الاستثمار في المجالات الفلاحية والغابية، بما يأتي:
– اقتراح كل الإجراءات التحفيزية قصد تشجيع وتوجيه وتثمين الإنتاج ودعم الاستثمار المنتج،
– اقتراح الأنظمة المتعلقة بالقروض والتأمينات الفلاحية والدراسات والتحقيقات التي من شأنها توجيه الاستثمارات في القطاع،
– تحديد شروط توسيع تغطية الحاجات من حيث التمويل،
– ضمان عصرنة الزراعة الصناعية وتكثيفها ودمجها حسب كل فرع، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– تصميم استثمارات التأطير الاقتصادي والمالي لفائدة الإنتاج الفلاحي والغابي والعمل على انسجامها وتقييمها،
– اقتراح تدابير الجباية المناسبة للقطاع، 8 شوّال عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 31 مايو سنة 2020 م
– تشجيع أعمال التضامن تجاه المهنيين والمهن المشتركة وفيما بينهم،
– المشاركة في وضع نظام لتحفيز ومرافقة حاملي المشاريع في إطار المؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة ذات الصلة بالفلاحة والتنمية الريفية والغابات.