مرسوم تنفيذي رقم 20-123
· ج.ر عدد 31 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-123 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1441 الموافق 19 مايو سنة 2020 ، يحدد كيفيات دفع شبه الراتب للمتمهن
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 26 رمضان عام 1441 الموافق 19 مايو 2020 عبد العزيز جراد