مرسوم تنفيذي رقم 20-123
· ج.ر عدد 31 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-123 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1441 الموافق 19 مايو سنة 2020 ، يحدد كيفيات دفع شبه الراتب للمتمهن
المادة 4
يتقاضى المتمهن، عندما يكون منصبا لدى مستخدم يشغل أكثر من عشرين (20) عاملا، شبه راتب شهري تدريجي مرتبط بالأجر الوطني الأدنى المضمون يدفعه المستخدم كما يأتي :
السداسي الأول : 20 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون
- السداسي الثاني : 30 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون
- السداسيان الثالث والرابع : 50 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون
- السداسي الخامس : 60 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون.