المادة 3
يتقاضى المتمهن، عندما يكون منصبا لدى مستخدم أو حر في يشغل من عامل واحد (1) إلى عشرين (20) عاملا ، شبه راتب شهري قدره 3.000 دج ، تدفعه الدولة ممثلة في المؤسسة العمومية للتكوين المهني، خلال الأشهر الستة
(6) الأولى من التكوين.
بالنسبة لما بعد الفترة المذكورة أعلاه، يتقاضى المتمهن شبه راتب شهري تدريجي مرتبط بالأجر الوطني الأدنى المضمون، يدفعه المستخدم أو الحرفي كما يأتي :
- السداسي الثاني : 30% من الأجر الوطني الأدنى المضمون
- السداسيان الثالث والرابع : 50 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون
- السداسي الخامس : 60 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون.