مرسوم تنفيذي رقم 20-123
· ج.ر عدد 31 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-123 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1441 الموافق 19 مايو سنة 2020 ، يحدد كيفيات دفع شبه الراتب للمتمهن
المادة 2
يستفيد المتمهن من شبه راتب وهو مبلغ مالي محدد يتقاضاه شهريا طيلة فترة تكوينه، ويحتسب ابتداء من أول يوم في التكوين.