مرسوم تنفيذي رقم 20-123
· ج.ر عدد 31 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-123 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1441 الموافق 19 مايو سنة 2020 ، يحدد كيفيات دفع شبه الراتب للمتمهن
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 57 من القانون رقم 18–10 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات دفع شبه الراتب للمتمهن.