مرسوم تنفيذي رقم 20-109
· ج.ر عدد 27 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20–109 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، يتعلق بالتدابير الاستثنائية الموجهة لتسهيل تموين السوق الوطني بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف لمجابهة وباء فيروس كورونا (كوفيد– )19 7
المادة 12
تستفيد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف وكذا لوازم وقطع غيار هذه التجهيزات المذكورة في المادة 5 أعلاه، من إجراءات جمركية مبسطة تحددها إدارة الجمارك. 13 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 6 مايو سنة 2020 م يجب أن تتمّ تسوية عمليات الجمركة المنجزة في إطار الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد– )19 ومكافحته، وفقا لأحكام هذا المرسوم.