مرسوم تنفيذي رقم 20-108
· ج.ر عدد 27 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–108 مؤرّخ في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 أبريل سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 2000–253 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية وتنظيمه وعمله
المادة 8
تعدّل وتتمّم أحكام المادتين 23 و 24 من المرسوم التنفيذي رقم 2000–253 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادّة 23 : يمكن أن يستعيّن المجلس البيداغوجي بأي شخص مؤهل يرى فيه فائدة يساعده في أشغاله”.
“المادّة 24 : ينظم المجلس البيداغوجي أشغاله طبقا لنظامه الداخلي الذي يصادق عليه مجلس الإدارة. ...............................(الباقي بدون تغيير).......................”.