المادة 5
تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000–253 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، بمادتين 16 مكرّر و 20 مكرّر تحرّران كما يأتي :
“المادّة 16 مكرّر : لا تكون المداولات المذكورة أدناه نافذة إلاّ بعد الموافقة الصريحة للوزير المكلف بالعمل :
– الميزانية التقديرية للمعهد،
– الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات المبرمة طبقا للتنظيم المعمول به،
– اقتناء العقارات أو التصرف فيها وكراؤها،
– توظيف أموال المعهد،
– قبول الهبات والوصايا،
– الاتفاقية الجماعية للعمل”. 6 مايو سنة 2020 م “المادّة 20 مكرّر : يعيّن المديرون المركزيون ومديرو الملحقات بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل، باقتراح من المدير العام.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها”.