مرسوم تنفيذي رقم 20-107
· ج.ر عدد 27 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–107 مؤرّخ في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 أبريل سنة 2020، يحدد كيفيات مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد
المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 أبريل سنة .2020 عبد العزيز جراد 13 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 6 مايو سنة 2020 م