مرسوم تنفيذي رقم 20-107
· ج.ر عدد 27 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–107 مؤرّخ في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 أبريل سنة 2020، يحدد كيفيات مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد
المادة 7
يتعيّن على العامل (ة) الذي (التي) اختار(ت) مواصلة نشاطه بعد السن القانونية للتقاعد ويرغب في الاستفادة من التقاعد قبل سن الخمس والستين (65) سنة أن يقدم طلب الإحالة على التقاعد قبل شهرين (2)، على الأقل، من تاريخ الإحالة على التقاعد المرتقب.
يجب أن يقدم طلب الإحالة على التقاعد مكتوبا ومؤرّخا وممضيا ويودع من طرف العامل (ة) لدى الهيئة المستخدمة، وفي المقابل تسلّمه الهيئة المستخدمة وصل إيداع.