مرسوم تنفيذي رقم 20-107
· ج.ر عدد 27 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–107 مؤرّخ في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 أبريل سنة 2020، يحدد كيفيات مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد
المادة 6
لا يمكن المستخدم إحالة العامل (ة) على التقاعد بإرادته المنفردة خلال مدة الخمس (5) سنوات المذكورة في المادة 2 أعلاه.