مرسوم تنفيذي رقم 20-107
· ج.ر عدد 27 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–107 مؤرّخ في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 أبريل سنة 2020، يحدد كيفيات مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد
المادة 5
لا يمكن المستخدم رفض استلام الطلب المودع من طرف العامل (ة) الذي اختار مواصلة نشاطه بعد السن القانونية للتقاعد طبقا لأحكام هذا المرسوم.
يجب حفظ طلب العامل (ة) في ملفه الإداري.