مرسوم تنفيذي رقم 20-107
· ج.ر عدد 27 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–107 مؤرّخ في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 أبريل سنة 2020، يحدد كيفيات مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد
المادة 2
يمكن العامل (ة)، أن يختار بطلب منه مواصلة نشاطه بعد السن القانونية للتقاعد، في حدود خمس (5) سنوات.