الفصل الثاني — مهام الفريق الصحي المتنقل
المادة 4
تتمثل مهام الفريق الصحي المتنقل في التكفل الطبي بالمرضى والوقاية وتنفيذ مختلف البرامج الوطنية للصحة العمومية واليقظة الصحية وتنفيذ التصدي للأخطار الصحية.
وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص، بالنشاطات الآتية :
– الفحوصات والعلاجات والكشف،
– متابعة تنفيذ برامج التلقيح (برنامج موسع للتلقيح وخارج برنامج موسع للتلقيح)،
– المراقبة قبل الولادة وأثناء وبعد الولادة من أجل التقليص من نسبة المرضية ووفيات الأمهات والأطفال،
– التخطيط العائلي،
– المراقبة الغذائية،
– التربية والتحسيس الصحي للسكان،
– المراقبة الوبائية للسكان،
– التقليص من أثر الأمراض المرتبطة بالبيئة.