مرسوم تنفيذي رقم 20-105
· ج.ر عدد 26 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-105 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020، يحدد مهام الفريق الصحي المتنقل 5 المحدث لدى المؤسسات العمومية للصحة وتنظيمه وسيره
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يضمن الفريق الصحي المتنقل التغطية الصحية للسكان المتناثرين و/أو الرحل المتواجدين في الولايات المذكورة في المادة 2 أعلاه، وتعزيز حصولهم على العلاجات الصحية واستمراريتها.