مرسوم تنفيذي رقم 20-105
· ج.ر عدد 26 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-105 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020، يحدد مهام الفريق الصحي المتنقل 5 المحدث لدى المؤسسات العمومية للصحة وتنظيمه وسيره
الفصل الرابع — أحكام نهائية
المادة 19
تلغى أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 02-119 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1423 الموافق 6 أبريل سنة 2002 الذي يؤسس علاوة الانتفاع لفائدة بعض المستخدمين التابعين للمؤسسات العمومية للصحة ويحدد كيفيات منحها.