مرسوم تنفيذي رقم 20-104
· ج.ر عدد 26 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-104 مؤرّخ في 3 رمضان عام 1441 الموافق 26 أبريل سنة 2020، يتضمن تأسيس علاوة استثنائية لفائدة بعض فئات مستخدمي الجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية التابعة لها، المجندين في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 رمضان عام 1441 الموافق 26 أبريل سنة .2020 عبد العزيز جراد 10 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 3 مايو سنة 2020 م