مرسوم تنفيذي رقم 20-104
· ج.ر عدد 26 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-104 مؤرّخ في 3 رمضان عام 1441 الموافق 26 أبريل سنة 2020، يتضمن تأسيس علاوة استثنائية لفائدة بعض فئات مستخدمي الجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية التابعة لها، المجندين في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته
المادة 2
تدفع العلاوة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، شهريا، إلى المستخدمين الذين يمارسون نشاطات النظافة والتطهير والتعقيم، المجندين في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته.
وتحدد العلاوة بمبلغ جزافي قدره خمسة آلاف دينار 5.000( دج).