مرسوم تنفيذي رقم 20-102
· ج.ر عدد 24 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-102 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1441 الموافق 23 أبريل سنة 2020، يتضمن تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي المتخذ في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته، وتعديل أوقاته
المادة 5
يطبق حجر جزئي منزلي من الساعة الخامسة مساء إلى غاية الساعة السابعة من صباح الغد، على الولايات الآتية :
– بجاية،
– تلمسان،
– تيزي وزو،
– الجزائر،
– سطيف،
– المدية،
– وهران،
– تيبازة،
– عين الدفلى. 3 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 26 أبريل سنة 2020 م