مرسوم تنفيذي رقم 20-102
· ج.ر عدد 24 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-102 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1441 الموافق 23 أبريل سنة 2020، يتضمن تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي المتخذ في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته، وتعديل أوقاته
المادة 4
يطبق حجر جزئي منزلي من الساعة السابعة مساء إلى غاية الساعة السابعة من صباح الغد على كامل ولايات الوطن، باستثناء تلك المذكورة في المادتين 5 و 6 أدناه.