مرسوم تنفيذي رقم 20-102
· ج.ر عدد 24 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-102 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1441 الموافق 23 أبريل سنة 2020، يتضمن تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي المتخذ في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته، وتعديل أوقاته
المادة 3
تعدل أوقات إجراء الحجر الجزئي المنزلي ابتداء من 24 أبريل سنة 2020، طبقا لأحكام هذا المرسوم.