مرسوم تنفيذي رقم 20-100
· ج.ر عدد 23 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-100 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن تجديد العمل بنظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تجديد العمل بالنظام المتضمن تدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته.
مراسيم