مرسوم تنفيذي رقم 19-89
· ج.ر عدد 17 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-89 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019، يحدد كيفيات حفظ سجلات المعاملات التجارية الإلكترونية وإرسالها إلى المركز الوطني للسجل التجاري
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 18–05 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات حفظ سجلات المعاملات التجارية المنجزة من طرف المورد الإلكتروني وإرسالها، إلكترونيا، إلى المركز الوطني للسجل التجاري الذي يدعى في صلب النص “المركز”.