المادة 5
يجب أن تهيأ المحلات المخصصة لممارسة النشاط حسب المعايير المنصوص عليها في قانون الضرائب غير المباشرة. كما يجب تهيئتها بالكيفية التي تسهل العمليات التي يقوم بها أعوان الإدارة الجبائية عند تدخلهم.
ويمنع أي اتصال بين هذه المحلات والمحلات المجاورة المخصصة لنشاطات تجارية أخرى أو تلك المعدة للاستعمال السكني. 17 مارس سنة 2019 م يجب أن تكون الفتحات الضوئية والنوافذ المطلة مباشرة على الطريق العمومي أو على الملكيات المجاورة، مزودة بأقفال ملائمة بكيفية تمنع كل أشكال التملص.