مرسوم تنفيذي رقم 19-86
· ج.ر عدد 17 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-86 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-169 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة، ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها
المادة 4
يجب على مستورد الفضة الخام ونصف المصنعة إثبات وجود المحل المخصص لممارسة النشاط، بتقديم نسخة طبق الأصل من عقد الملكية أو، عند الاقتضاء، نسخة من عقد إيجار معد لذلك.
وإذا كان يمتلك، بالإضافة إلى مؤسسته الرئيسية، مؤسسة أو عدة مؤسسات فرعية، فإنّه يجب عليه إثبات ملكيّته لكل هذه المحلات أو تقديم عقد أو عقود الإيجار الخاصة بها.