المادة 2
تعدّل وتتمم أحكام المادتين 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 15–169 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 6 : تخضع ممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام المصنّعة أو نصف المصنّعة، ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها، إلى اكتتاب صاحب الطلب دفتر شروط حسب تعليمات النماذج الملحقة بهذا المرسوم :
الملحق الأول : مستورد الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنّع.
الملحق الثاني : مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة.
الملحق الثالث : مسترجع ومؤهل المعادن الثمينة.
الملحق الرابع : مستورد الفضة الخام ونصف المصنّعة”.
“المادة 7 : يسمح الاكتتاب في دفتر الشروط، المعاين قانونا من طرف المصالح الجبائية المختصة إقليميا، للمكتتب بالحصول على اعتماد بصفة مستورد للذهب والفضة والبلاتين الخام المصنّعة أو نصف المصنّعة، وكذا مسترجع ومؤهل للمعادن الثمينة يسلّمه المدير الولائي للضرائب في أجل ثلاثين (30) يوما، بعد موافقة المدير الجهوي للضرائب”.