المادة 27
تؤدي مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها وعدم احترام الالتزامات المكتتبة المتعلقة بالنشاط إلى سحب الاعتماد والشطب الفوري من قائمة الأشخاص الممارسين لكل الأنشطة المتعلقة بالمجوهرات.
الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية دفتر الشروط أنا الممضي أسفله : .....................................................
المتصرف بصفة : ........................................................
لحساب الشركة : ................. ذات رأسمال ..................
(مرفقا بنسخة من القانون الأساسي) تسمية الشركة وعنوانها .............................................
مقر الشركة : ...............................................................
المسجل في السجل التجاري تحت رقم ...................... 17 مارس سنة 2019 م أطلب الاعتماد بصفة مستورد الفضة الخام ونصف المصنّعة.
وألتزم بالاحترام الصارم للأحكام الآتية :