المادة 25
تؤدي مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها، وعدم احترام الالتزامات المكتتبة المتعلقة بالنشاط، إلى سحب الاعتماد والشطب الفوري من قائمة الأشخاص الممارسين لأي من الأنشطة المتعلقة بالمجوهرات.
الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية دفتر الشروط أنا الممضي أسفله : .....................................................
المتصرف بصفة : ........................................................
لحساب الشركة : ................. ذات رأسمال ..................
(مرفقا بنسخة من القانون الأساسي) 17 مارس سنة 2019 م تسمية الشركة وعنوانها .............................................
مقر الشركة : ...............................................................
المسجل في السجل التجاري تحت رقم ......................
المدعو أدناه “مسترجع ومؤهل المعادن الثمينة”
أطلب الاعتماد بصفة مسترجع ومؤهل المعادن الثمينة.
وألتزم بالاحترام الصارم للأحكام الآتية :