مرسوم تنفيذي رقم 19-86
· ج.ر عدد 17 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-86 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-169 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة، ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها
المادة 24
يُقيّد في “حساب المواد الثمينة المحصّل عليها بعد التصفية”، عند الدخول :
– كميات الذهب الخالص والفضة الخالصة المحصّل عليها بعد التصفية والموجهة لوضعها في السوق،
– الكميات المقر بها عند الجرد الأوّل أو تلك المتبقية من آخر قفل للحساب والمشكلة للمخزون الأولي،
– الفوائض المسجلة خلال عمليات الجرد.