مرسوم تنفيذي رقم 19-86
· ج.ر عدد 17 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-86 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-169 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة، ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها
المادة 24
يلزم مستورد الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنّع بأن يودع شهريا، لدى مفتشية الضرائب أو مركز الضرائب التابع لهما، قائمة الزبائن تتضمن المعلومات المتعلقة بهويتهم (اللقب والاسم ومقر الشركة والعنوان ورقم التعريف الجبائي) وطبيعة ووزن المعادن الثمينة المبيعة وسعر البيع خارج الرسوم ومبلغ الرسم على القيمة المضافة المحصل.
يرفق ملخص القائمة الاسمية للزبائن بتصريح الدفع التلقائي )G50( للشهر الذي يلي عمليات البيع أو تسليم المعادن الثمينة.