مرسوم تنفيذي رقم 19-86
· ج.ر عدد 17 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-86 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-169 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة، ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها
المادة 23
يقيّد في حساب “المواد الثمينة المسترجعة“ :
عند الدخول :
– وزن المواد الثمينة المسترجعة مع ذكر أسماء وعناوين الأشخاص الذين تمّ لديهم شراء هذه المواد مع الإشارة إلى الطبيعة والعيارات المطابقة لها،
– الكميّات المقر بها عند أول جرد أو تلك المتبقية من آخر قفل للحساب والمشكلة للمخزون الأولي،
– الفوائض المسجلة خلال عمليات الجرد.
ويسجل عند الخروج :
– وزن المواد الثمينة الخاضعة لعمليات التصفية،
– النواقص المسجلة أثناء عمليات الجرد.