مرسوم تنفيذي رقم 19-86
· ج.ر عدد 17 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-86 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-169 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة، ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها
المادة 22
يجب على المسترجع أو مؤهل المعادن الثمينة مسك محاسبة خاصة بالمواد في مؤسسته الرئيسية في كل مؤسسة فرعية أو محل، في دفتر مرقّم ومؤشّر عليه من قبل مفتشية الضمان المختصة إقليميا.
يجب مسك حسابين إجباريا : )1 المواد الثمينة المسترجعة، )2 المواد الثمينة المحصل عليها بعد التصفية.