المادة 16
يجب على مستورد الفضة الخام ونصف المصنّعة أن يمسك محاسبة خاصة بالمواد، في مؤسسته الرئيسية وفي كل مؤسساته الفرعية، في دفتر مُرقّم ومُؤشر عليه من طرف مفتشية الضمان المختصة إقليميا، ويجب أن يُدوَّن في هذا الدفتر يوميا :
عند الدخول :
1 - طبيعة وعدد ووزن وعيار المواد والمعادن الثمينة التي يشترونها، مع ذكر أسماء وعناوين الأشخاص الذين تمّ لديهم شراء هذه المواد،
2 - تاريخ العمليات اليومية (المشتريات)،
3 - تواريخ وأرقام فواتير الشراء،
4 - الفوائض الملاحظة عند عمليات الجرد،
5 - كميات المواد المستوردة، مع ذكر مراجع وثائق الجمركة.
عند الخروج :
1 - طبيعة وعدد ووزن وعيار المواد والمصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين المبيعة،
2 - تاريخ العمليات اليومية (المبيعات)، مع ذكر أرقام وتواريخ الفواتير وكذلك رقم التعريف الجبائي،
3 - النواقص الملاحظة أثناء عمليات الجرد.