المادة 13
يجب على المسترجع أو المؤهل للمعادن الثمينة أن يمسك سجلا خاصا بكل صنف من العمليات مرقما ومؤشرا عليه من قبل رئيس مفتشية الضمان “الوعاء”
المختص إقليميا.
ويجب أن يقيد في هذا السجل بحبر لا يمحى ودون بياض أو شطب أو إضافة، وعند القيام بذلك، كل عمليات دخول وخروج المواد الأوليّة الثمينة والمعادن الثمينة المصنوعة.
يُضبط هذا السجّل، كل ثلاثة (3) أشهر، ويُسلّم إلى مفتشية الضمان المعنيّة كشف محرّر وفق نموذج تحدده الإدارة الجبائية يُبيّن بالتفاصيل طبيعة وعدد ووزن المعادن الثمينة المشتراة أو المبيعة، وكذا مصدر التموين والقائمة الاسمية للزبائن وعناوينهم.